قلت : أمّا أوامر الطبيب فهي إرشاديّة ، ليس المطلوب فيها إلّا إحراز الخاصيّة المترتّبة على ذات المأمور به ، ولا يتكلم فيها من حيث الإطاعة والمعصية ، ولذا لو كان بيان ذلك الدواء بجملة خبريّة غير طلبيّة كان اللّازم مراعاة الاحتياط فيها وإن لم يترتّب على مخالفته وموافقته ثواب أو عقاب.
____________________________________
بتركيب معجون يستحق الذم لو ترك ما شكّ في جزئيّته له ، مع العلم بأنّه غير ضار ، كذلك المكلّف يستحق العقاب لو ترك ما شكّ في جزئيّته للمأمور به ، مع العلم بأنّه غير ضار بالمأمور به.
(قلت : أمّا أوامر الطبيب فهي إرشاديّة ، ليس المطلوب فيها إلّا إحراز الخاصيّة المترتّبة على ذات المأمور به ، ولا يتكلم فيها من حيث الإطاعة والمعصية).
وحاصل الجواب هو الفرق بين أوامر الطبيب وأوامر الموالي العرفيّة ، ومن هذا الفرق ـ الذي يأتي تفصيله ـ يظهر وجه القول بوجوب الاحتياط في أوامر الطبيب وإن لم تكن بصيغة الأوامر المولويّة ، دون أوامر الموالي ، بحيث تجري فيها البراءة.
وبيان الفرق أنّ الغرض والمطلوب من أوامر الطبيب هو إحراز الخاصيّة المترتّبة على المأمور به ، فلهذا تكون إرشاديّة ، ومن الواضح أنّ حصول ذلك الغرض موقوف على حصول جميع أجزاء المأمور به حتى الأجزاء المشكوكة ، ولذلك يجب العمل فيها بالاحتياط لكي يحصل اليقين بحصول الغرض وما هو المطلوب في نظر الطبيب ، وهذا بخلاف أوامر الموالي إلى العبيد حيث تكون مولويّة.
ومن المعلوم أنّ الفرض المطلوب من الأمر المولوي هو الإطاعة وتخلّص العبد من العقاب على المخالفة والترك ، وحينئذ إذا أتى العبد بما هو المتيقّن مع تركه للجزء المشكوك فقد حصل الغرض المذكور ، بعد اعتماده على البراءة العقليّة القاضية عقلا بقبح العقاب بلا بيان بالنسبة إلى الجزء المشكوك ، ومن هنا لا يجب الاحتياط في الأجزاء المشكوكة.
وبعبارة اخرى اعتمادا على ما جاء في شرح الاستاذ الاعتمادي دامت إفاداته : إنّ محلّ البحث في البراءة والاحتياط عند الشكّ في الجزء ؛ إمّا هو في الأمر المولوي الذي قصد به إطاعة المولى بإتيان المأمور به ؛ لأنّ امتثال هذا الأمر طاعة وتركه معصية ، فيتكلم فيه من