ومنها : قوله صلىاللهعليهوآله : (رفع عن امّتي ... ما لا يعلمون) (١) ، فإنّ وجوب الجزء المشكوك ممّا لم يعلم فهو مرفوع عن المكلّفين ، أو أنّ العقاب والمؤاخذة المترتّبة على تعمّد ترك الجزء المشكوك الذي هو سبب لترك الكلّ مرفوع عن الجاهل ، إلى غير ذلك من أخبار البراءة الجارية في ال شبهة الوجوبيّة.
وكان بعض مشايخنا رحمهالله يدّعي ظهورها في نفي الوجوب النفسي المشكوك وعدم جريانها في الشكّ في الوجوب الغيري.
____________________________________
الثاني وهو الاستدلال على نفي وجوب الأكثر.
ويمكن أن يقال في الجواب عن السؤال المذكور : بأنّ الفرق بين الاستدلالين هو أنّ الاستدلال الأوّل ناظر إلى نفي الوجوب الغيري للجزء المشكوك والثاني ناظر إلى نفي الوجوب النفسي للأكثر ، فحينئذ الموصول وهو (ما) في قوله عليهالسلام : (ما حجب) أعمّ من الوجوب النفسي والغيري.
وكيف كان ، فيمكن الاستدلال بالرواية على نفي الوجوب الغيري كالنفسي.
(ومنها : قوله صلىاللهعليهوآله : (رفع عن امّتي ... ما لا يعلمون)) ، أي : رفع عنهم ما لا يعلمون حكما أو عقابا.
الأوّل : هو أنّ وجوب الجزء المشكوك ممّا لا يعلم ، فيكون مرفوعا عن المكلّف.
الثاني : كان المرفوع هو المؤاخذة على مخالفة التكليف المجهول على ما تقدّم في بحث البراءة ، فيكون العقاب على ترك الجزء المشكوك مرفوعا ، وقد أشار المصنّف قدسسره إلى كلا الاحتمالين في المتن ، فراجع.
(وكان بعض مشايخنا رحمهالله يدّعي ظهورها في نفي الوجوب النفسي المشكوك ... إلى آخره) ، والمراد من بعض مشايخه هو المحقّق شريف العلماء قدسسره على ما في التنكابني ، حيث قال بعدم جريان الأخبار في الوجوب الغيري لظهورها في نفي الوجوب النفسي المشكوك ، وحينئذ لا يمكن الاستدلال بها على نفي وجوب الجزء المشكوك في المقام ؛ لأنّ وجوب الجزء غيري لا تجري فيه الأخبار ، وأمّا وجوب الأكثر فهو وإن كان نفسيّا إلّا أنّ
__________________
(١) الخصال : ٤١٧ / ٩. التوحيد : ٣٥٣ / ٢٤. الوسائل ١٥ : ٣٦٩ ، أبواب جهاد النفس ، ب ٥٦ ، ح ١.