التكليفي والوضعي ، ونحن قد تفحّصنا فلم نجد لهذا الأصل مستندا يمكن التمسّك له غير عموم هذه الأخبار ، فتعيّن تعميمها للحكم الوضعي ولو بمساعدة أفهامهم ، فيتناول الجزئيّة المبحوث عنها في المقام». انتهى.
أقول : أمّا ما ادّعاه من عموم تلك الأخبار لنفي غير الحكم الإلزامي التكليفي ، فلو لا عدوله عنه في باب البراءة والاحتياط من الأدلّة العقليّة لذكرنا بعض ما فيه من منع
____________________________________
شمولها للحكم الوضعي (حيث قال : إنّ من الاصول المعروفة عندهم أصالة العدم) ، بمعنى أنّ كلّ شيء شكّ في حدوثه فتجري فيه أصالة العدم.
فيقال : الأصل عدمه (وعدم الدليل دليل العدم) ، بمعنى أنّه إذا لم يوجد الدليل على ثبوت شيء فيحكم بعدمه ، (ويستعملونه) ، أي : كلا الأصلين (في نفي الحكم التكليفي والوضعي).
ثمّ قال بما حاصله : من أنّ الدليل على الأصلين ليس إلّا عموم هذه الأخبار ، فاستنتج عمومها للحكم الوضعي بمساعدة فهم العلماء منها ذلك. هذا تمام الكلام في وجه استدلال صاحب الفصول قدسسره بأخبار البراءة على نفي الجزئيّة وعدوله عن الاستدلال بها على نفي الحكم التكليفي إلى الاستدلال بها على نفي الحكم الوضعي ، أي : الجزئيّة والشرطيّة.
وأمّا كون عدوله أضعف من تمسّكه بحكومة أدلّة الاحتياط على أخبار البراءة ، فهو من جهتين جاءتا في كلام المصنّف قدسسره :
حينما أشار إلى الجهة الاولى بقوله :
(أمّا ما ادّعاه من عموم تلك الأخبار لنفي غير الحكم الإلزامي التكليفي) وهو الحكم الوضعي ، (فلو لا عدوله عنه في باب البراءة والاحتياط من الأدلّة العقليّة) ، أي : لو لا عدول صاحب الفصول قدسسره عن الاستدلال بهذه الأخبار على نفي الحكم الوضعي في باب البراءة والاحتياط ، حيث قال بوجوب الاحتياط في الشكّ في الجزئيّة والشرطيّة (لذكرنا بعض ما فيه من منع العموم أوّلا).
وحاصل الكلام في هذا المقام ـ كما في شرح الاستاذ الاعتمادي والتنكابني والتعليقة ـ أنّ صاحب الفصول قال بتعميم أخبار البراءة وشمولها لكلا الحكمين في باب الصحيح