يترتّب عليه أثر يجدي فيما نحن فيه إلّا على القول باعتبار الأصل المثبت ، ليثبت بذلك كون
____________________________________
أردأ من الأصل الأوّل ، وهو أنّ وجوب الأكثر في الأصل الأوّل يكون مسبوقا بالعدم ، وأمّا وجوب الجزء ببعض المعاني المذكورة لم يكن مسبوقا بالعدم كما عرفت.
وهنا نورد كلام المرحوم غلام رضا قدسسره إتماما للفائدة ، حيث قال في مقام شرح قول المصنّف قدسسره : (واعلم أنّ هنا اصولا) : إنّها بين طائفتين : اصول حكميّة واصول موضوعيّة.
أمّا الاولى ، فهي بين خمسة :
منها : أصالة عدم وجوب الأكثر ، وقد عرفت ما فيه.
ومنها : أصالة عدم وجوب الشيء المشكوك جزئيّته.
ومنها : أصالة عدم وجوبه المقدّمي بمعنى اللابدّية.
ومنها : أصالة عدم وجوبه المعلولي ، أعني : وجوبه من حيث التولّد عن وجوب ذي المقدّمة المعبّر عنه بالتبعي.
ومنها : أصالة عدم وجوبه الغيري الأصلي.
وفي الكلّ نظر ، وقبل بيان وجه النظر لا بدّ من الفرق بينها ، فنقول : إنّ الجزء له اعتباران :
أحدهما : لحاظه باعتبار عنوانه الثانوي ، أعني : لحاظه من حيث اتّصافه بصفة الجزئيّة وكونه جزء من الكلّ ، وبعبارة اخرى كونه واجبا بانضمام سائر الأجزاء الأخر.
وثانيهما : لحاظه باعتبار عنوان المقدّميّة مع قطع النظر عن وصف الجزئيّة ، وهذا أيضا ؛ تارة : يلاحظ بعنوان وجوبه العقلي بمعنى اللّابدّيّة ، واخرى : بعنوان وجوبه المعلولي المتولّد من الأمر بذي المقدّمة ، وثالثة : بعنوان وجوبه الغيري الأصلي ، أعني : ما يأتي به تحت الخطاب المستقلّ لكن للغير ، كما في قوله تعالى : (وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ)(١) ، وقوله : (وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ)(٢) ، وقوله : (وَارْكَعُوا) و (اسْجُدُوا)(٣) ، إلى غير ذلك.
إذا عرفت هذا فنقول :
أمّا الأوّل ، ففيه أنّ وجوب الجزء بهذا اللّحاظ عين وجوب الكلّ ، والمراد ليس هو
__________________
(١) المدّثّر : ٣.
(٢) البقرة : ٢٣٨.
(٣) الحج : ٧٧.