____________________________________
وحاصل الردّ : إنّ حصول القطع بالالتفات ـ حينئذ ـ مبني على كفاية جعل واحد في الأجزاء الواجبة والمستحبة ، وليس الأمر كذلك ، بل كلّ منهما يحتاج إلى جعل على حدة ، فالالتفات إلى الأجزاء الواجبة في مقام الجعل مغاير للالتفات إلى الأجزاء المستحبّة ، وحينئذ يكون الجاري في تردّد الجزء بين كونه واجبا أو مستحبا أصلان متعارضان لا أصل واحد ، حتى يقال بعدم جريانه بعد العلم بالالتفات ، إلّا أنّ خصوصيّة الالتفات مشكوكة فيجري فيها الأصلان معا ، أي : أصالة عدم الالتفات إلى الأجزاء الواجبة بالخصوص وأصالة عدم الالتفات إلى الأجزاء المستحبة كذلك.
أو هو إشارة إلى ردّ ما ذكره من أنّ جريان أصالة عدم الالتفات تنافي تنزّه الشارع عن الغفلة.
وحاصل الردّ : إنّ المنفي بالأصل هو الالتفات الخاصّ الذي يقع مقدّمة لاعتبار وحدة الأجزاء ، ونفي هذا الالتفات لا يستلزم الغفلة ، وبذلك لا يتنافى مع أدلّة تنزّه الشارع عن الغفلة ، فتأمّل.