وربّما يتخيّل جريان قاعدة الاشتغال هنا ، وإن جرت أصالة البراءة في المسألة المتقدّمة ، لفقد الخطاب التفصيلي المتعلّق بالأمر المجمل في تلك المسألة ووجوده هنا ، فيجب الاحتياط بالجمع بين محتملات الواجب المجمل ، كما هو الشأن في كلّ خطاب تعلّق بأمر مجمل.
ولذا فرّعوا على القول بوضع الألفاظ للصحيح ـ كما هو المشهور ـ وجوب الاحتياط في أجزاء العبادات وعدم جواز إجراء أصل البراءة فيها.
____________________________________
سابقه) ، أي : في مورد فقدان النصّ ، ويجري ـ أيضا ـ في مسألة إجمال النصّ كما جرى في مسألة فقدان النصّ عقلا ونقلا ، فتأمّل.
(وربّما يتخيّل جريان قاعدة الاشتغال هنا ، وإن جرت أصالة البراءة في المسألة المتقدّمة ... إلى آخره).
ووجه التخيّل ، هو الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة ؛ وذلك لأنّ الخطاب والبيان كان منتفيا في مسألة فقدان النصّ ، فيجري فيها حكم العقل بقبح العقاب من دون بيان ، وحكم الشرع برفع ما لا يعلم ، وهذا بخلاف مسألة إجمال الدليل حيث إنّ الخطاب موجود ومعلوم فيها بالتفصيل.
غاية الأمر يكون الإجمال في متعلّق الخطاب ، كما أشار إليه قدسسره بقوله : (ووجوده هنا) ، أي : وجود الخطاب في هذه المسألة ، وهو قاطع للعذر وكاف في كونه بيانا ، والإجمال لا يصلح للعذر بعد ثبوت التكليف بالخطاب المعلوم تفصيلا ، وتمكّن المكلّف من امتثاله ولو بالاحتياط.
(فيجب الاحتياط بالجمع بين محتملات الواجب المجمل ، كما هو الشأن في كلّ خطاب تعلّق بأمر مجمل) ، أي : يجب الاحتياط بالجمع بين محتملات الواجب إن كان متردّدا بين المتباينين ، ويجب الاحتياط بإتيان الأكثر إن كان متردّدا بين الأقلّ والأكثر ، كما نحن فيه.
(ولذا فرّعوا على القول بوضع الألفاظ للصحيح ـ كما هو المشهور ـ وجوب الاحتياط في أجزاء العبادات ... إلى آخره) ، أي : لما ذكرنا من وجوب الاحتياط في مورد إجمال متعلّق الخطاب فرّعوا وجوب الاحتياط في أجزاء العبادات على القول بوضع ألفاظها للصحيح المستلزم لإجمال متعلّق الخطاب ، كما عرفت.