مردّد مصداقه بين الأقلّ والأكثر ، فيجب فيه الاحتياط ، ويندفع بأنّه خلط بين الوضع للمفهوم والمصداق ، فافهم.
وأمّا ما ذكره بعض متأخّري المتأخّرين من : «الثمرة بين القول بوضع ألفاظ العبادات للصحيح وبين وضعها للأعمّ» فغرضه بيان الثمرة على مختاره من وجوب الاحتياط في
____________________________________
والصحيح مردّد مصداقه بين الأقلّ والأكثر ، فيجب فيه الاحتياط).
أي : نظير التوهّم المذكور ـ وهو أنّ المأمور به هو عنوان المراد المبيّن ومصداقه مردّد بين الأقلّ والأكثر ، فيجب فيه الرجوع إلى الاحتياط ـ توهّم : أنّ المأمور به على القول بكون لفظ العبادة موضوعا للصحيح هو مفهوم الصحيح المبيّن ، إلّا أنّ مصداقه مردّد بين الأقلّ والأكثر ، فيجب فيه الرجوع إلى الاحتياط.
(ويندفع بأنّه خلط بين الوضع للمفهوم والمصداق) ، بأنّ المتوهم تخيّل أنّ ألفاظ العبادات موضوعة لمفهوم الصحيح ، أعني : تامّ الأجزاء والشرائط ، وكان مصداقه مردّدا بين الأقلّ والأكثر ، مع أنّ الأمر ليس كذلك ؛ لأنّ ألفاظ العبادات موضوعة لمصداق الصحيح المردّد بين الأقلّ والأكثر ، فيجب الرجوع فيه إلى البراءة بعد انحلال العلم الإجمالي ، كما عرفت غير مرّة.
(فافهم) لعلّه إشارة إلى أنّ اشتباه المتوهّم في المقام من قبيل اشتباه العارض بالمعروض ، حيث تخيّل وضع اللفظ للمفهوم العارض ، مع أنّه وضع للمصداق المعروض ، إذ لو كان لفظ العبادات موضوعا لمفهوم الصحيح لكان لجميع العبادات حقيقة واحدة وهو مفهوم الصحيح ، مع أنّ الأمر ليس كذلك بالضرورة والوجدان.
قوله : (وأمّا ما ذكره بعض متأخّري المتأخّرين من : «الثمرة بين القول بوضع ألفاظ العبادات للصحيح وبين وضعها للأعمّ»).
دفع لمن قد يتوهّم من أنّ وجوب الاحتياط ثمرة هنا للقول بوضع ألفاظ العبادات للصحيح المستلزم للإجمال ، بينما يقع الرجوع إلى الإطلاق والبراءة ثمرة للقول بوضعها للأعمّ ، كما عن الوحيد البهبهاني قدسسره وغيره ، حيث جعل وجوب الاحتياط ثمرة للقول بالصحيح والرجوع إلى البراءة ثمرة للقول بالأعمّ ، فهذه الثمرة تكون أقوى شاهد على وجوب الاحتياط عند إجمال متعلّق الخطاب ، كما هو المفروض على القول بكون ألفاظ