____________________________________
أصل التشريع وإفهام جنس التكليف ، أو واردة في مقام الحث والاهتمام عليها على وجه يجري مجرى المعهود الخارجي ، فهي بين طائفتين :
ومن الأوّل قوله تعالى : (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ)(١) ، (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)(٢) ، (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى)(٣) وغير ذلك من الآيات المقصود بها تشريع الحكم.
ومن الثاني قوله تعالى : (إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ)(٤) ، (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ)(٥) ، (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى)(٦).
وفي الخبر : (أنّ صلاة فريضة خير من عشرين أو ألف حجّة) (٧) ونحوها ممّا هو في بيان خواصّها والاهتمام عليها.
وبالجملة ، فكلّ منهما لم يرد في معرض بيان المطلق ، بل إنّما ورد في مقام تشريع الأحكام في الاولى والوعظ والخواص في الثانية ، فلا يجوز التمسّك بإطلاقها.
فإن قلت : إنّ الأصل في المطلق هو كونه في مقام بيان الإطلاق ، ووروده في مورد حكم آخر خلاف الأصل ، فكلّ مورد وصل القرينة على خلاف الأصل فليحمل عليه ، وإلّا فيبقى على ما هو من الإطلاق ، وما نحن فيه من هذا القبيل.
قلت : إنّ هذا الأصل غير أصيل ؛ لأنّ من شروط العمل بالمطلق عدم وروده في مورد حكم آخر ، وقبل إحراز الشرط كيف يعمل بالمشروط!.
وخامسها : كثرة التقييدات الواردة على هذه المطلقات ، فإنّها توجب وهنها وسقوطها
__________________
(١) البقرة : ١١٠.
(٢) آل عمران : ٩٧.
(٣) الأنفال : ٤١.
(٤) العنكبوت : ٤٥.
(٥) البقرة : ٤٥.
(٦) البقرة : ٢٣٨.
(٧) التهذيب ٥ : ٢٢ / ٦١. الوسائل ٤ : ٤٠ ، أبواب أعداد الفرائض ، ب ١٠ ، ح ٩.