فالفرق بين الشروط فاسد جدا. فالتحقيق : إنّ حكم الشرط بجميع أقسامه واحد ، سواء ألحقناه بالجزء أم بالمتباينين.
وأمّا ما ذكره المحقّق القمّي رحمهالله فلا ينطبق على ما ذكره في باب البراءة والاحتياط ، من إجراء البراءة حتى في المتباينين فضلا عن غيره ، فراجع.
وممّا ذكرنا يظهر الكلام في ما لو دار الأمر بين التخيير والتعيين ، كما لو دار الواجب في كفّارة رمضان بين خصوص العتق للقادر عليه وبين إحدى الخصال الثلاث.
____________________________________
وحاصل الدفع ، هو أنّ وجوب إيجاد الوضوء مقدّمة لتحصيل المقيّد في الخارج أمر اتّفاقي ، بمعنى أنّه يتّفق ذلك بمن كان فاقدا للطهارة.
(ونظيره قد يتّفق في الرقبة المؤمنة) كما هو مبيّن في المتن ، فحينئذ ينتفي الفرق بين الشرط والقيد ، بل الفرق فاسد ، كما أشار إليه قدسسره بقوله :
(فالفرق بين الشروط فاسد جدا. فالتحقيق : إنّ حكم الشرط بجميع أقسامه واحد ، سواء ألحقناه بالجزء أم بالمتباينين) ، فيرجع إلى البراءة في الأوّل والاحتياط في الثاني كما عرفت.
ثمّ إنّ الوجه في إلحاق جميع الشروط بالجزء أو بالمتباينين ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي هو أنّ المناط في القلّة والكثرة لو كان هو الكم الخارجي كان هذا المناط مفقودا في كلا المثالين ، فيلحقان بالمتباينين في وجوب الاحتياط ، وإن كان المناط هو مطلق القلّة والكثرة ولو بحسب الكيف أو بحسب الجزء الذهني كان موجودا في كليهما ، فتجري فيهما البراءة.
(وأمّا ما ذكره المحقّق القمّي رحمهالله) من أنّ مقتضى قاعدة الاشتغال هو الإتيان بالمقيّد(فلا ينطبق على ما ذكره في باب البراءة والاحتياط ، من إجراء البراءة حتى في المتباينين فضلا عن غيره) ، أي : الأقلّ والأكثر حيث تجري البراءة فيهما بطريق أولى.
(وممّا ذكرنا يظهر الكلام في ما لو دار الأمر بين التخيير والتعيين ، كما لو دار الواجب في كفّارة رمضان بين خصوص العتق للقادر عليه وبين إحدى الخصال الثلاث).
أي : وممّا ذكرنا في الشكّ في قيديّة شيء للمأمور به كالإيمان للرقبة حيث تقدّم فيه وجهان :