فإنّ في إلحاق ذلك بالأقلّ والأكثر ، فيكون نظير دوران الأمر بين المطلق والمقيّد أو المتباينين وجهين ، بل قولين : من عدم جريان أدلّة البراءة في المعيّن ؛ لأنّه معارض بجريانها في الواحد المخيّر.
____________________________________
أحدهما : جريان البراءة بإلحاقه على الأقلّ والأكثر.
وثانيهما : وجوب الاحتياط لإلحاقه بالمتباينين.
(يظهر الكلام في ما لو دار الأمر بين التخيير والتعيين ... إلى آخره) ، حيث يجري فيه نفس ما جرى في مسألة الشكّ في التقييد لدوران الأمر فيه ـ أيضا ـ بين التخيير والتعيين ، إلّا أنّ التخيير فيه عقلي وفي المقام شرعي.
وذلك لأنّ الأمر في مسألة المطلق والمقيّد قد تعلّق بالكلّي وهو مطلق الرقبة ويحكم العقل بإيجاده في ضمن أيّ فرد شاء ، ثمّ إيجاده في المقيّد ـ أي : عتق الرقبة المؤمنة ـ مبرئ للذمّة قطعا ؛ لأنّ الواجب في الواقع ؛ إمّا هو المقيّد فقد أتى به وإمّا هو المطلق فقد أتى به في ضمن فرده الخاص ، وهذا بخلاف التخيير الشرعي حيث يكون متعلّق الأمر إحدى الخصال الثلاث ، فإذا شكّ المكلّف في أن الشارع أوجب خصوص العتق أو خيّر بين الخصال الثلاث لدار الأمر بين التخيير والتعيين ، كما لا يخفى.
فيأتي فيه ما تقدّم من الوجهين في دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي ، فيمكن إلحاق ذلك بالأقلّ والأكثر ، بأن يقال : إنّ في التعيين ضيقا وكلفة على المكلّف ليس موجودا في التخيير ، فيرفع بأدلّة البراءة.
وكذلك يمكن إلحاقه بالمتباينين من جهة انتفاء القدر المشترك المعلوم والزائد المشكوك حتى يؤخذ بالمتيقّن وتجري البراءة في المشكوك ، وبذلك لا يبقى إلّا الرجوع إلى أدلّة الاحتياط كالمتباينين ، غاية الأمر أنّ الاحتياط اللازم في دوران الواجب بين المتباينين يحصل بالجمع بينهما بينما في المقام يحصل بأخذ جانب التعيين.
وقد أشار قدسسره إلى الوجهين المذكورين بقوله :
(فإنّ في إلحاق ذلك بالأقلّ والأكثر ، فيكون نظير دوران الأمر بين المطلق والمقيّد أو المتباينين وجهين ، بل قولين : من عدم جريان أدلّة البراءة في المعيّن ؛ لأنّه معارض بجريانها في الواحد المخيّر).