ولا يترتّب عليه رفع الحدث ، فتأمّل. وكذا الحكم باستحباب غسل المسترسل من اللحية في الوضوء من باب مجرّد الاحتياط لا يسوّغ جواز المسح ببلله ، بل يحتمل قويّا أن يمنع من المسح من بلله وإن قلنا بصيرورته مستحبّا شرعيّا ، فافهم.
الثالث : إنّ الظاهر اختصاص أدلّة البراءة بصورة الشكّ في الوجوب التعييني ، سواء
____________________________________
غير معتبر بالأمر به) لو لم تكن أخبار من بلغ (لا يوجب إلّا استحقاق الثواب عليه) باعتبار حكم العقل بالثواب على الإطاعة الحكميّة (ولا يترتّب عليه رفع الحدث) ، لعدم ثبوت الأمر بالوضوء شرعا مع قطع النظر عن أخبار من بلغ.
(فتأمّل) لعلّه إشارة إلى أنّ عدم ارتفاع الحدث فيما إذا ورد خبر غير معتبر بالأمر به مبنيّ على عدم كفاية رجحان الوضوء ذاتا في تصحيح عباديّته ، وأمّا على القول بكفاية رجحانه الذاتي في كونه عبادة ، فهو صحيح ومؤثّر في رفع الحدث مع قطع النظر عن أخبار من بلغ.
أو إشارة إلى ما يرد على ما ذكر من ارتفاع الحدث المترتّب على الوضوء المأمور به شرعا.
وتقريب الايراد أنّ الوضوء قد يكون مأمورا به شرعا ولا يترتّب عليه ارتفاع الحدث ، كوضوء الجنب والحائض مثلا.
(وكذا الحكم باستحباب غسل المسترسل من اللحية في الوضوء من باب مجرّد الاحتياط لا يسوّغ جواز المسح ببلله) مع قطع النظر عن أخبار من بلغ ، وإثبات استحبابه بها.
(بل يحتمل قويّا أن يمنع من المسح من بلله وإن قلنا بصيرورته مستحبّا شرعيّا).
لأنّ المسح يجب أن يكون ببلل أجزاء الوضوء ومواضعه ، والمسترسل من اللحية ليس من أجزائه ومواضعه ، بل على تقدير استحبابه يكون مستحبّا مستقلّا.
(فافهم) لعلّه إشارة إلى عدم صحّة المسح ببلل المسترسل من اللحية ، ولو قلنا بأنّه مستحب ومن أجزاء الوضوء ، بل يصحّ المسح فيما إذا كان ببلل أجزاء الوضوء الواجبة ، فيجب المسح ببلل الأجزاء الواجبة منه ، ولا يكفي ببلل الأجزاء المستحبّة ، فتدبّر.
(الثالث : إنّ الظاهر اختصاص أدلّة البراءة بصورة الشكّ في الوجوب التعييني ،