الوجوب ، إذ ليس هنا إلّا وجوب واحد متردّد بين الكلّي والفرد ، فتعيّن هنا أصالة إجراء عدم سقوط ذلك الفرد المتيقّن الوجوب بفعل هذا المشكوك.
وأمّا إذا كان الشكّ في إيجابه بالخصوص جرى أصالة عدم الوجوب وأصالة عدم
____________________________________
متعمّدا ، إلّا إنّه لا يعلم أنّ ما ورد من الشارع هو الأمر بالإطعام ، أي : أطعم ، حتى يكون الإطعام واجبا تعيينيّا ، أو الأمر بالكلّي أي : كفّر ، ليكون الإطعام واجبا تخييريّا عقليّا ، ولأجله يدور أمر الإطعام بين التعيين والتخيير ، ولا يجري استصحاب عدم الوجوب ، إذ ليس هناك إلّا وجوب واحد متردّد بين الكلّي حتى يكون تخييريّا وبين الفرد حتى يكون تعيينيّا ، ثمّ إن عدم جريان استصحاب عدم وجوب الفرد المعلوم وجوبه واضح ، وذلك للعلم بوجوبه ، وعدم الشكّ فيه ، فكيف يعقل أن يجري الاستصحاب فيه؟.
وأمّا عدم جريان استصحاب عدم وجوب الكلّي فللعلم الإجمالي بوجوبه ؛ إمّا تعيينيا في الإطعام ، أو تخييرا بينه وبين غيره ، والعلم الإجمالي مانع عن الاستصحاب.
(فتعيّن هنا أصالة إجراء عدم سقوط ذلك الفرد المتيقّن الوجوب) كالإطعام في المثال المتقدّم (بفعل هذا المشكوك) ، كالصيام في المثال ، وذلك لاستصحاب اشتغال الذمّة بالتكليف بعد الإتيان بالفرد المشكوك ، واحتمال كونه مسقطا مدفوع بجريان أصالة عدم كونه مسقطا ما لم يثبت إسقاطه من الخارج. هذا تمام الكلام في عدم جريان استصحاب عدم الوجوب في التخيير العقلي.
وأمّا جريان استصحاب عدم الوجوب في التخيير الشرعي ، فقد أشار إليه بقوله :
(وأمّا إذا كان الشكّ في إيجابه بالخصوص).
أي : في إيجاب الإطعام بالخصوص ، حيث لا يعلم المكلّف أنّ الشارع هل قال : أطعم ، فقط حتى يكون واجبا تعيينا ، أم قال معه : صم ، ـ أيضا ـ حتى يكون واجبا تخييرا؟.
(جرى أصالة عدم الوجوب).
بالنسبة إلى الفرد المشكوك أي : الصيام ، لأنّ وجوبه وجوب زائد بإنشاء جديد فيكون موردا للشكّ ، والأصل عدمه ، ويجري ـ أيضا ـ أصالة عدم كون الإتيان بالفرد المشكوك مسقطا عن الواجب المعلوم ، إذا شكّ في كونه مسقطا لاحتمال كونه عدلا للواجب التخييري ، كما أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله :