الضرورة ، لأنّ كلّ بدل اختياري يجب عينا عند تعذّر مبدله ، وقد بيّن ذلك في الاصول ، ويحتمل العدم ، لأنّ قراءة الإمام مسقطة لوجوب القراءة على المأموم ، والتعذّر ـ أيضا ـ مسقط. فإذا وجد أحد المسقطين للوجوب لم يجب الآخر ، إذ التقدير أنّ كلّا منهما سبب تامّ ، والمنشأ أنّ قراءة الإمام بدل أو مسقط» ، انتهى.
والمسألة محتاجة إلى التأمّل.
____________________________________
(والأوّل أقوى لأنّه يقوم مقام القراءة اختيارا).
أي : وجوب الائتمام على العاجز أقوى لا لما ذكر في وجه القرب من أنّ قراءة الإمام تحسب قراءة للمأموم ، بل لأجل أنّ الائتمام يقوم مقام القراءة اختيارا ، أي : عند تمكّن المأموم من القراءة.
(فيتعيّن عند الضرورة).
أي : فيتعيّن الائتمام عند عدم التمكّن من القراءة ، كما هو مقتضى كل واجب تخييري ، إذ كلّ بدل اختياري في الواجب التخييري (يجب عينا عند تعذّر مبدله) ، فلا تصل النوبة ـ حينئذ ـ إلى الصلاة منفردا بلا قراءة.
(ويحتمل العدم) أي : عدم وجوب الائتمام تعيينا ، (لأنّ قراءة الإمام مسقطة لوجوب القراءة على المأموم ، والتعذّر ـ أيضا ـ مسقط ، فإذا وجد أحد المسقطين للوجوب لم يجب الآخر ، إذ التقدير أنّ كلّا منهما سبب تام) للسقوط ، فالحكم بتعيّن أحدهما من دون دليل معتبر ترجيح بلا مرجح.(والمنشأ) لوجوب الائتمام تعيينا عند تعذّر القراءة ، وعدم وجوبه كذلك هو (أنّ قراءة الإمام بدل أو مسقط) فيجب الائتمام على العاجز على الأوّل دون الثاني على ما تقدّم.
(والمسألة محتاجة إلى التأمّل).
لأنّ مقتضى ما ورد في المقام من الأخبار مختلف ، فلا بدّ من التأمّل حتى يعلم أنّ ظاهر بعض الأخبار هو بدليّة قراءة الإمام عن قراءة المأموم حيث عبّر عنه بتحمّل الإمام عن المأموم أم الإسقاط؟.
ومن المعلوم أنّ ظاهر هذا التعبير هو البدليّة ، وظاهر آخر هو الإسقاط دون البدليّة ، كما لا يخفى على المتأمّل.