ويؤيّده بعض ما دلّ على أنّ لكلّ من الفرائض بدلا وهو قضاؤه عدا الولاية ، لا من باب الأمر بالكلّي والأمر بفرد خاص منه كقوله : صم وصم يوم الخميس ، أو الأمر بالكلّي والأمر بتعجيله ، كردّ السلام وقضاء الدّين ، فلا مجرى لقاعدة الاشتغال واستصحابه.
وأمّا ثانيا : فلأنّ منع عموم ما دلّ على أنّ الشكّ في الإتيان بعد خروج الوقت لا يعتدّ به للمقام خال عن السند.
خصوصا مع اعتضاده بما دلّ على أنّ الشكّ في الشيء لا يعتنى به بعد تجاوزه. مثل
____________________________________
وأمّا على القول بكون القضاء بالأمر الجديد ، فلم يكن الأمر الجديد كاشفا عن تعدّد المطلوب ، واستمرار الأمر السابق إلى آخر زمان تمكّن المكلّف من الإتيان ، بل المحتمل أنّ التكليف بالقضاء بالأمر الجديد مغاير ومباين للتكليف بالأداء بالأمر السابق ، فيكون الأمر بالأداء حادثا من أوّل الوقت وباقيا إلى آخره ، والأمر بالقضاء حادثا بعد خروج الوقت وباقيا إلى زمان تمكّن المكلّف من الإتيان.
فحينئذ يكون الشكّ في وجوب القضاء بعد خروج الوقت شكّا في أصل حدوث التكليف ، وهو مجرى أصل البراءة لا أصل الاشتغال ، كما لا يخفى.
(ويؤيّده بعض ما دلّ على أنّ لكلّ من الفرائض بدلا ، وهو قضاؤه عدا الولاية).
حيث يكون جعل القضاء بدلا للفائت ظاهرا في المغايرة بينهما ، لا أحدهما فردا للآخر ، كما هو لازم تعدّد المطلوب.
(وأمّا ثانيا : فلأنّ منع عموم ما دلّ على أنّ الشكّ في الإتيان بعد خروج الوقت لا يعتدّ به للمقام خال عن السند).
وأمّا ما يرد ثانيا على ما ذكر من التوجيه لحكم المشهور بالرجوع إلى قاعدة الاشتغال ، فيرجع إلى منع عدم شمول ما دلّ على عدم الاعتناء بالشكّ في الإتيان للمقام ، هو الشكّ في فوت الأكثر بعد خروج الوقت ، فإنّ ما دلّ على عدم الاعتناء بالشكّ في الإتيان بعد خروج الوقت لا يختصّ فيما إذا كان الشكّ في أصل الفوت ، بل يشمل ما إذا كان الشكّ في فوت الأكثر أيضا. فلا يعتنى بهذا الشكّ ، كما لا يعتنى بالشكّ في أصل الفوت ، بل يبنى على الإتيان (خصوصا مع اعتضاده بما دلّ على أنّ الشكّ في الشيء لا يعتنى به بعد تجاوزه) ، فيكون عدم الاعتناء به بعد الفراغ ـ كما في المقام ـ بالأولوية (ومع اعتضاده في