بثوب ، سواء كان الميت رجلا أو امرأة ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لما دفن سعد بن معاذ ستر قبره بثوب. وقال الصادق عليهالسلام : وقد مد على قبر سعد بن معاذ ثوب ، والنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم شاهد فلم ينكر ذلك (١). ولأنه يحل عقد كفنه وسيوبه وجعل ما ينبغي ستره. وعند المفيد يستحب في المرأة دون الرجل.
التاسع : لا يمنع أهل الميت من رؤيته وتقبيله ، لأن جابرا لما قتل أبي جعل يكشف الثوب عن وجهه ويبكي والنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لا ينهاه. وقبل رسول الله صلى عليه وآله عثمان بن مظعون وهو ميت ، حتى كانت الدموع تسيل (٢). وكشف الصادق عليهالسلام عن وجه إسماعيل بعد أن كفن فقبل وجهه.
العاشر : المقتول الذي يجب تغسيله يغسل عنه الدم أولا ، ويبدأ بيديه ودبره ويربط جراحاته بالقطن والحنوط. وإذا وضع عليه القطن عصبه ، وكذا موضع الرأس والرقبة ، ويجعل له من القطن شيئا كثيرا ، ويدر عليه الحنوط ، وإن استطاع أن يعصبه فعل. وإن كان الرأس قد بان من الجسد غسل الرأس إذا غسل اليدين وسفله ، ويوضع القطن فوق الرقبة ، ويضم إليه الرأس ، ويجعل في الكفن. وإذا دفن تناول الرأس والجسد وأدخله اللحد ووجهه إلى القبلة ، روى ذلك العلاء بن سيابة عن الصادق عليهالسلام (٣).
الحادي عشر : إذا اجتمع أموات بدأ بمن يخشى فساده ، فإن لم يكن قال في المبسوط : الأولى تقديم الأب ، ثم الابن وابن الابن ، ثم الجد. ولو كان أخوان في درجة قدم الأكبر ، فإن تساويا أقرع. وتقدم أسن الزوجتين ، ويقرع إن تساويا (٤). وللولي التخيير.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٨٧٥ ب ٥٠.
(٢) جامع الأصول ١١ ـ ٤٠٣.
(٣) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٠١ ب ١٥.
(٤) المبسوط ١ ـ ١٧٦.