الثاني عشر : يستحب للمصاب الاستعانة بالله والصبر واستنجاز ما وعد الله تعالى عليها في قوله ( وَبَشِّرِ الصّابِرِينَ الَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ) (١).
وليتحفظ من التكلم بشيء ينحبط أجره به ويسخط ربه مما يشبه التظلم والاستغاثة ، فإن الله تعالى عدل لا يجور ولا يدعو على نفسه ، لنهي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عنه.
ويحتسب ثواب الله ويحمده. قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا قبض ولد المؤمن والله أعلم بما قال العبد ، فيسأل الملائكة قبضتم ولد فلان المؤمن؟ فيقولون نعم ربنا ، فيقول : فما ذا قال عبدي؟ فيقولون : حمدك ربنا واسترجع ، فيقول عز وجل ، ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد (٢).
الثالث عشر : البكاء جائز إجماعا وليس بمكروه ، قبل خروج الروح وبعدها ، قال الصادق عليهالسلام : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حين جاءته وفاة جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة كان إذا دخل بيته كثر بكاؤه عليهما جدا ، وقال كانا يحدثاني ويؤنساني فذهبا جميعا (٣).
ويجوز النوح والندب بتعداد فضائله واعتماد الصدق ، لأن فاطمة عليهاالسلام كانت تنوح على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فتقول : يا أبتاه من ربه ما أدناه ، يا أبتاه إلى جبرائيل أنعاه ، يا أبتاه أجاب ربا دعاه (٤).
ولو اقترن بالكذب والدعاء بالويل والثبور ، لم يجز. ويجوز الوقف على النائحة لأنه فعل سائغ فجاز الوقف عليه كغيره.
الرابع عشر : يجوز شق الثوب على موت الأب والأخ ، لأن العسكري
__________________
(١) سورة البقرة : ١٥٧.
(٢) وسائل الشيعة ٢ ـ ٨٩٦ ح ١.
(٣) وسائل الشيعة ٢ ـ ٩٢٢ ح ٦.
(٤) وسائل الشيعة ٢ ـ ٩٢٢.