وهنا مسائل :
الأول : ما نص الشارع على تحريمه لا يجوز التجارة فيه والتكسب به ، كعمل الصور المجسمة ، والغناء واستماعه وأجر المغنية.
وقد وردت رخصة في إباحة أجرها في العرس ، إذا لم تتكلم بالباطل ولم تلعب بالملاهي ، ولم يدخل الرجال عليها ، لقول الصادق عليهالسلام : أجر المغنية التي تزف العرائس ، ليس به بأس ليست بالتي تدخل عليها الرجال (١).
أما التي تطلب بها اللهو ، فإنه يحرم بيعها ، لأن الرضا عليهالسلام سئل عن شراء المغنية ، فقال : قد تكون للرجل الجارية تلهيه ، وما ثمنها إلا ثمن كلب ، وثمن الكلب سحت ، والسحت في النار (٢).
الثاني : أجر النائحة بالباطل حرام ، ولا بأس إذا ناحت بالحق ، لقول الصادق عليهالسلام : لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت (٣). ويكره مع الشرط للرواية.
الثالث : القمار حرام وما يؤخذ به حتى لعب الصبيان بالخاتم والجوز ، لقوله تعالى ( وَالْمَيْسِرُ ) (٤) وسئل الباقر عليهالسلام عن الميسر ، فقال : كلما يقمروا به حتى الكعاب والجوز (٥). وسئل الصادق عليهالسلام الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون ، فقال : لا تأكل منه فإنه حرام (٦).
الرابع : الغش بما يخفى حرام ، كمزج اللبن بالماء ، ولا بأس بما يظهر للحس ، كما لو مزج الحنطة بالشعير.
الخامس : تدليس الماشطة ، وتزيين الرجل بالحرام. ولو لم تدلس الماشطة
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٨٥ ح ٣.
(٢) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٨٨ ح ٦.
(٣) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٩٠ ح ٧.
(٤) سورة البقرة : ٢١٩.
(٥) وسائل الشيعة ١٢ ـ ١١٩ ح ٤.
(٦) وسائل الشيعة ١٢ ـ ١٢٠ ح ٧.