يوم النحر ، ثم يكبّر عقيب كل فريضة إلى صبح الثالث من أيام التشريق (١).
ولأن الناس تبع للحاج ، والحاج يقطعون التلبية مع أول حصاة ، ويكبرون مع الرمي ، وإنما يرمون يوم النحر ، فأول صلاة بعد ذلك الظهر ، وآخر صلاة يصلون بمنى فجر الثالث من أيام التشريق.
وإن كان بغير منى ، كبّر عقيب عشر صلوات : أولها ظهر النحر ، وآخرها صبح الثاني من أيام التشريق ، لقول الصادق عليهالسلام : التكبير في الأمصار عقيب عشر صلوات ، فإذا نفر الحاج النفر الأول أمسك أهل الأمصار ، ومن أقام بمنى فصلى الظهر والعصر فليكبر (٢) ، ولأن الناس في التكبير تبع للحاج ، ومع النفر الأول يسقط التكبير ، فيسقط عمن ليس بمنى. والأقرب استحباب هذا التكبير ، لأصالة البراءة.
والأشهر في صفته أن يقول في عيد الفطر : الله أكبر ( مرتين ) لا إله إلا الله والله أكبر على ما هدانا ، وله الحمد على ما أولانا ، ويزيد في الأضحى : ورزقنا من بهيمة الأنعام للرواية (٣).
والتكبير عقيب الفرائض المذكورة دون النوافل ، لقول الباقر والصادق عليهماالسلام : التكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلاة ، وفي سائر الأمصار عقيب عشر صلوات آخرها صبح الثالث أو الثاني (٤) ، ولأنها نوافل فلا يكبر عقيبها ، كنوافل عرفة.
وإذا أدرك المأموم بعض صلاة الإمام ، أتم بعد تسليم إمامه ، ولا يتابعه في التكبير ، لأن الإمام يكبر بعد خروجه ، فإذا أتم المأموم صلاته كبر عقيبها.
وهو مستحب للجامع والمنفرد ، والحاضر والمسافر ، في بلد كان أو في قرية ، صغيرة أو كبيرة ، ذكرا كان أو أنثى ، حرا أو عبدا ، لعموم الأخبار.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ١٢٤ ح ٤.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ١٢٣ ح ١.
(٣) وسائل الشيعة ٥ ـ ١٢٤.
(٤) وسائل الشيعة ٥ ـ ١٢٣ ح ٢.