قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن البئر يقع فيها قطرة من (١) دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر ؟ قال : « ينزح منها ثلاثون دلواً » .
وما رواه محمّد بن أحمد بن يحيىٰ ، عن أبي إسحاق ، عن نوح ابن شعيب الخراساني ، عن بشير ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر ، قال : « الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه (٢) عشرون دلواً ، فإن غلب الريح نزحت حتىٰ تطيب » .
فإنّ هذين الخبرين غير معمول عليهما ، لأنّهما من أخبار آحاد لا يعارض بهما الأخبار التي قدّمناها ، ولأنّ النجاسة معلومة بحصول الخمر فيها ، وليس يعلم (٣) يقيناً طهارتها إلّا بنزح جميع ماء البئر فينبغي أن يكون العمل عليه ، ويحتمل أن يكون الخبر مختصاً بحكم البول ، لأنّ بول الرجل يوجب نزح أربعين دلواً علىٰ ما بيّناه في كتاب (٤) تهذيب الأحكام (٥) وكذلك حكم الدم والميتة ولحم الخنزير فيكون اضافة الخمر إلىٰ ذلك وهماً من الراوي .
السند :
في الأوّل محمّد بن زياد مشترك بين جماعة مهملين ، وبعض موثق (٦) .
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٣٥ / ٩٥ لا يوجد : من .
(٢) الاستبصار ١ : ٣٥ / ٩٦ في « ج » : منها .
(٣) في الاستبصار ١ : ٣٥ / ٩٦ ذ . ح : نعلم .
(٤) في الاستبصار ١ : ٣٥ / ٩٦ ذ . ح لا يوجد : كتاب .
(٥) التهذيب ١ : ٢٤٣ / ٧٠٠ ، الوسائل ١ : ١٨١ أبواب الماء المطلق ب ١٦ ح ٢ .
(٦) هداية المحدثين : ٢٣٧ .