عزّ وجلّ يقول : ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (١) .
فالوجه في هذه الأخبار كلها أن نحملها علىٰ أنّه إذا كان الماء أكثر من كرّ ، فإنّه إذا كان كذلك لم ينجس بما يقع فيه إلّا أن يتغير أحد أوصافه حسب ما قدمناه .
وما تضمنت من الأمر بالوضوء من الجانب الذي ليس فيه الجيفة أو بتفريج الماء ، يكون محمولاً علىٰ الاستحباب والتنزّه ؛ لأنّ النفس تَعاف مماسّة الماء الذي تجاوره الجيفة ، وإن كان حكمه حكم الطهارة .
والذي يدل علىٰ ذلك ما قدمناه من الأخبار ، من أنّ حدّ الماء الذي لا ينجسه شيء ما يكون مقداره مقدار كرّ ، وإذا نقص عنه نجس بما يحصل فيه ، ويزيد ذلك بياناً :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسىٰ ، عن سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجرة تَسَعُ مائة رطل يقع فيها أوقية دم (٢) أشرب منه وأتوضّأ ؟ قال : « لا » .
السند :
في جميع الأخبار لا يخلو من ارتياب ، ما عدا حديث صفوان .
أمّا الأوّل : ففيه القاسم بن محمّد ، وهو الجوهري ولم يوثّق مع أنّه واقفي ، ونَقْل ابن داود التوثيق عن الشيخ (٣) لم نعلمه .
__________________
(١) الحج : ٧٨ .
(٢) في الاستبصار ١ : ٢٣ / ٥٦ : من دم .
(٣) رجال ابن داود : ١٥٤ / ١٢١٩ .