الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة (١) قال ذكر أبو مريم الأنصاري أنّ الحكم بن عتيبة (٢) بال يوماً ولم يغسل ذكره متعمّداً فذكرت ذلك لأبي عبد الله ، عليهالسلام فقال : « بئس ما صنع ، عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوءه » .
السند :
أمّا الأوّل : فليس فيه من يرتاب في شأنه إلّا محمّد بن عيسىٰ الأشعري .
والثاني : فيه من ذكر ، وأبو بصير وسماعة بتقدير الوقف .
والثالث : قد تقدم فيه القول فيمن لم ينص علىٰ توثيقه مع اعتباره بين المتأخّرين (٣) .
المتن :
ظاهر الأوّل إعادة الصلاة مع نسيان غسل الذكر ، والأكثر علىٰ أنّها علىٰ الوجوب في الوقت وخارجه (٤) ، وقد يتوقف في وجوب إعادة ناسي النجاسة في الوقت . لما رواه الشيخ في الصحيح عن العلاء ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجّسه فينسىٰ أن
__________________
(١) الاستبصار ١ : ٥٣ / ١٥٤ في « ج » : عمر بن اذينة .
(٢) الاستبصار ١ : ٥٣ / ١٥٤ في « د » : عيينة .
(٣) راجع ص ٣٩ ـ ٤٣ .
(٤) منهم الشيخ في المبسوط ١ : ٢٤ ، والمحقق في المعتبر ١ : ١٢٥ ، ١٧٤ ، والعلّامة في المختلف ١ : ١٠٣ .