يستبين أو كان شيئاً ولا يستبين ؛ لأنّ المشروط بشيئين منفي بانتفائهما ، وانتفاء المجموع يكفي فيه انتفاء واحد ، وإذا ثبت البأس مع وجود شيء لا يستبين ، ثبت حكم النجاسة في الحديث علىٰ خلاف ما يدعيه الشيخ .
ففيه نظر واضح ؛ لأنّ الشرط ليس وجود شيئين حتىٰ ينتفي المشروط بانتفاء واحد منهما ، بل الشرط عدم شيئين فلا ينتفي المشروط إلّا بوجودهما ، فليتأمّل ) (١) .
قوله :
باب حكم الفأرة والوزغة والحية والعقرب إذا وقع في الماء وخرج منه حيّاً
أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيىٰ ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيىٰ ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسىٰ عليهالسلام ، قال : سألته عن العظاية (٢) والحيّة والوزغ (٣) يقع في الماء فلا يموت ، أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : « لا بأس به » .
محمّد بن أحمد بن يحيىٰ ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، والحسن بن موسىٰ الخشاب ، جميعاً عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الفأرة
__________________
(١) ما بين القوسين ساقط من « فض » و « د » .
(٢) العظاية : دويبَّة أكبر من الوزغة ويقال في الواحدة عظاءةٌ ـ وعظاية . الصحاح ٦ : ٢٤٣١ ( عظا ) .
(٣) الوزغ : حيوان صغير أصغر من العظاية ـ مجمع البحرين ٥ : ١٨ .