ابن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا توضّأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتىٰ يبس وضوؤك فأعد وضوءك ، فإنّ الوضوء لا يتبعّض » .
وبهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد ، عن معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ربما توضّأتُ فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت عليّ بالماء فيجفّ وضوئي ، قال : « أعد » .
السند :
في الحديثين واضح الحال بعدما قدّمناه مراراً ، غير أنّ رواية الحسين ابن سعيد عن معاوية بن عمار في الثاني بغير واسطة ليس بمعهود ، وغالباً ما يكون فضالة ونحوه ، وحينئذٍ فالحديث محل ارتياب من هذه الجهة . والأولىٰ من أبي بصير وسماعة .
المتن :
في الخبرين ظاهره أنّ الوضوء إذا جفّ جميع السابق قبل إكماله وجبت إعادته ، وهو أحد الأقوال لعلمائنا ، علىٰ معنىٰ أنّ الحكم بالإعادة يتوقف علىٰ الجفاف المذكور ، فلو جفّ البعض لم تجب الإعادة (١) . وقيل : باشتراط بقاء جميع الأعضاء السابقة مبتلّة إلىٰ مسح الرِّجلين ، وهو منقول عن ابن الجنيد (٢) . ونقل عن المرتضىٰ وابن إدريس
__________________
(١) كما في المعتبر ١ : ١٥٧ ، والمدارك ١ : ٢٢٩ .
(٢) نقله عنه الشهيد في الذكرىٰ ٢ : ١٧٠ .