وما قد يقال : من أنّه يلزم الدور من توقف تعيّن ربعي علىٰ تعيّن الفضيل ، وتعيّن الفضيل علىٰ تعيّن ربعي ، فدفعه أظهر من أن يخفىٰ علىٰ الممارس .
المتن :
ربما يظنّ منه الصراحة في الكراهة بالنسبة إلىٰ الراكد .
ويدفعه : أنّ استعمال الكراهة في الأخبار غير متعيّن في إرادة المعنىٰ الاُصولي ، بل يستعمل في التحريم أيضاً بكثرة ، فلا يدل من هذه الجهة .
نعم ربما يقال : إنّ الكراهة تستعمل في الأمرين ، فهي مشتركة ، ومعه لا يدل علىٰ التحريم ، وأصالة الجواز لا يخرج عنها مع الإجمال ، ولما دلّت الأخبار على نفي البأس عن الجاري ، وبمعونة مفهوم الشرط ، مع إشعار البعض الخالي ، تدل علىٰ وجود البأس في الراكد ، فالكراهة غير بعيدة الاستفادة
وروىٰ الصدوق في العلل بإسناد صحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا تَبُلْ في ماء نقيع ، فإنّه من فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومنّ إلّا نفسه » (١) .
وربما ينصرف النقيع إلىٰ الراكد .
وروىٰ الكليني في الصحيح : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « من تخلّىٰ علىٰ قبر ، أو بال قائماً ، أو بال في ماء قائم ـ وعدّ أشياء ، إلىٰ أن قال ـ : فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلّا أن يشاء الله » الحديث (٢) .
__________________
(١) علل الشرائع : ٢٨٣ / ١ ، الوسائل ١ : ٣٤١ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٤ ح ٦ .
(٢) الكافي ٦ : ٥٣٣ / ٢ بتفاوت ، الوسائل ١ : ٣٢٩ أبواب أحكام الخلوة ب ١٦ ح ١ .