وما ذكره الشيخ ؛ من أنّه من أصحاب الرضا عليهالسلام ، في كتاب الرجال (١) ؛ كأنّه تبع فيه الكشي ، وهذا علىٰ سبيل الإجمال ، وتوضيح القول فيما أشرنا إليه ، والله تعالىٰ أعلم بالحال .
المتن :
قد تقدم القول فيه بما يغني عن إعادته (٢) ، غير أنّه ينبغي أن يعلم أنّ دلالة الشرط ومفهومه في هذا الحديث ( أظهر .
وينبغي أن يعلم أنّه ) (٣) استُدل بهذا الحديث ونحوه علىٰ اشتراط الكريّة في البئر ، كما ذهب إليه البصروي (٤) ، نظراً إلىٰ العموم في الماء .
واُجيب عنه : بأنّ العموم مخصوص بخبر محمد بن إسماعيل ، الوارد في البئر ، معلّلاً : بأنّ له مادّة ؛ فإنّ التعليل يقتضي عدم الفرق بين القليل والكثير .
وهذا الجواب ذكره الوالد (٥) ـ قدسسره ـ أيضاً .
وقد يقال عليه : إنّه ـ قدسسره ـ كثيراً ما ذكر : أنّ عموم الماء ليس من حيث الصيغة ، بل من حيث منافاة الحكمة لو اُريد غير العموم من المعاني (٦) ،
__________________
(١) رجال الطوسي : ٣٦٩ .
(٢) راجع ص ٤٣ ـ ٤٥ .
(٣) بدل ما بين القوسين في « د » : أشهر ، وقد .
(٤) حكاه عنه في الذكرىٰ ١ : ٨٨ ، والمدارك ١ : ٥٥ ، والحبل المتين : ١١٧ ، وهو الشيخ أبو الحسن محمد بن محمد البصروي ، فقيه فاضل من قدمائنا ، قرأ علىٰ السيد المرتضىٰ ، وأجاز له السيد مصنفاته ، له كتاب المفيد في التكليف ، وكتاب المعتمد . رياض العلماء ٥ : ١٥٨ .
(٥) معالم الفقه : ٣٤ .
(٦) كما في معالم الفقه : ١٢ ، ومعالم الاُصول : ١١٠ .