قوله :
وأمّا ما رواه محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسىٰ عليهمالسلام ، قال : سألته عن رجل رعف فامتخط فصار ذلك الدم قِطَعاً صغاراً فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : « إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئاً بيّنا فلا يتوضّأ منه » فالوجه في هذا الخبر أن نحمله علىٰ أنّه إذا كان ذلك الدم مثل رؤوس الإبر (١) التي لا تحس ولا تدرك ، فإنّ مثل ذلك معفوّ عنه .
السند :
فيه محمّد بن أحمد العلوي ، وهو مذكور في رجال الشيخ مهملاً (٢) ، وفي التهذيب رواه في الزيادات للطهارة عن علي بن أحمد العلوي (٣) . وهو العقيقي ، وحاله أنّه غير موثق بل مذموم ، والشيخ ذكر الرجلين في من لم يرو عن أحد من الأئمّة عليهمالسلام (٤) ، والترجيح لأحد الرجلين لا فائدة فيه .
نعم رواه محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيىٰ ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، إلىٰ آخره (٥) .
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٢٣ / ٥٧ : رأس الإبرة .
(٢) رجال الطوسي : ٥٠٦ / ٨٣ .
(٣) التهذيب ١ : ٤١٢ / ١٢٩٩ وفيه : محمّد بن أحمد العلوي ، ولكن في الهامش : نسخة في الجميع علي بن أحمد ، الوسائل ١ : ١٥٠ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ١ .
(٤) رجال الطوسي : ٤٨٦ / ٦٠ و ٥٠٦ / ٨٣ .
(٥) الكافي ٣ : ٧٤ / ١٦ .