فأمّا أن يكون فعلهما (١) بدعة فلا يدلّ علىٰ ذلك :
ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « المضمضة والاستنشاق ممّا سنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله » .
السند :
في الأول والثاني القاسم بن عروة ، ولا أعلم مدحه ، بل ربما أشعر قول بعض علماء الرجال بنوع ذمّ (٢) كما يظهر من المراجعة .
المتن :
في الأول جعله العلّامة في المختلف من جملة الأدلة لابن أبي عقيل القائل بأن المضمضة والاستنشاق ليسا بفرض ولا سنّة ، علىٰ ما حكاه عنه .
وأجاب العلّامة أولاً بالمنع من صحة السند ، فإنّ في طريقه القاسم ابن عروة قال : ولا يحضرني الآن حاله ، وابن بكير وهو فطحيّ ، ومع ذلك فهو محتمل للتأويل ، وذكر كلام الشيخ في تأويله .
ثم قال : ويؤيّد هذا التأويل أنّهما سنّة ، لا سنّة الوضوء ، لأنّ الوضوء فريضة ، ولكنهما من الحنيفية التي قال الله تعالىٰ لنبيه عليهالسلام : ( وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ) (٣) انتهىٰ (٤) .
__________________
(١) في النسخ : فعله ، وما أثبتناه من الإستبصار ١ : ٦٧ / ٢٠١ .
(٢) انظر حاوي الأقوال ٤ : ١٩٦ / ١٩٧٩ .
(٣) النساء : ١٢٥ .
(٤) المختلف ١ : ١١١ و ١١٢ .