الإعادة (١) .
أمّا رواية ابن مسكان ـ وهو عبد الله ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام بغير واسطة ، فهي تنافي ما قيل من أنّه لم يسمع من أبي عبد الله عليهالسلام إلّا حديث : من أدرك المشعر (٢) ، لكن الحديث كما ترىٰ غير صحيح ، بل وذلك القول محل كلام .
المتن :
في الجميع ظاهر في أنّ ما لا نفس له ينجّس الماء ، والأخبار وإن لم تكن صحيحة ، إلّا أنّ الأصل معها مؤيّد قوي .
وفي المنتهىٰ : اتّفق علماؤنا علىٰ أنّ ما لا نفس له سائله من الحيوانات لا ينجس بالموت ، ولا يؤثّر في نجاسة ما يلاقيه (٣) .
وفي المعتبر : أنّ عدم نجاسة ما هذا شأنه وانتفاء التنجيس به مذهب علمائنا أجمع (٤) .
وحكىٰ الوالد ـ قدسسره ـ عن الشيخ في النهاية أنّه قال : كلّ ما ليس له نفس سائلة من الأموات فإنّه لا ينجّس الثوب ولا البدن ولا الشراب إذا وقع فيه ، سوىٰ الوزغ والعقرب (٥) .
وقد علمت ممّا تقدم نقل العلّامة الاحتجاج لنجاسة العقرب والجواب عنه (٦) .
__________________
(١) راجع ص ٤٠ ، ٤١ ، ٧٠ ، ١٢١ ، ١٧٠ .
(٢) رجال الكشّي ٢ : ٦٨٠ .
(٣) المنتهىٰ ١ : ٢٨ .
(٤) المعتبر ١ : ١٠١ .
(٥) معالم الفقه : ٢٣٣ ، وهو في النهاية : ٦ .
(٦) راجع ص ١٧٦ ـ ١٧٧ .