فالظاهر أنّ المقصود منه عدم جريان الماء إلىٰ دبر القبلة ، وهو يتحقق بأنواع كثيرة منها : ما ذكر في الرواية ، واليمين واليسار بالنسبة إلىٰ المتوجه إليها .
ثم الفوقية المراد بها كون القرار أعلىٰ في كل من البئر والبالوعة .
وفسّر جدّي ـ قدسسره ـ البالوعة في الروضة : بما يرمىٰ فيها ماء النزح (١) . وتبعه شيخنا (٢) ـ قدسسره ـ ، والذي يظهر من الصدوق أنّها الكنيف (٣) ، كما في بعض الأخبار الآتية ، ولعلّه أولىٰ .
قال :
وأخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أبي محمّد الحسن بن حمزة العلوي ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير ، قالوا : قلنا له : بئر يتوضّأ منها يجري البول قريباً منها اينجّسها ؟ قال (٤) : فقال : « إن كانت البئر في أعلىٰ الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجّس ذلك (٥) شيء ، وإن كانت البئر في أسفل الوادي ويجري (٦) الماء عليها وكان بين البئر وبينه سبعة أذرع لم ينجّسها ، وما كان أقل من ذلك لم يتوضّأ منه ) قال زرارة : فقلت
__________________
(١) الروضة البهية ١ : ٤٧ .
(٢) مدارك الاحكام ١ : ١٠٢ .
(٣) المقنع : ١١ .
(٤) في الاستبصار ١ : ٤٦ / ١٢٨ : قالوا .
(٥) في الاستبصار ١ : ٤٦ / ١٢٨ يوجد : البئر .
(٦) في الاستبصار ١ : ٤٦ / ١٢٨ : ويمر .