محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيىٰ ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن محمّد بن سهل ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « يأتي علىٰ الرجل ستون وسبعون سنة ما قَبِل الله منه صلاة » قلت : وكيف ذلك ؟ قال : « لأنّه يغسل ما أمر الله بمسحه » .
وأخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيىٰ ، عن أبيه ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي همام ، عن أبي الحسن عليهالسلام في وضوء الفريضة في كتاب الله قال : « المسح والغسل في الوضوء للتنظيف » .
الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قال لي : « لو أنّك توضّأت فجعلت مسح الرِّجلين (١) غَسلاً ثم أضمرتَ أنّ ذلك من المفروض (٢) لم يكن ذلك بوضوء » ثم قال : « إبدأ بالمسح علىٰ الرِّجلين فإن بدا لك غَسلٌ فغسلته فامسح بعده ، ليكون آخر ذلك المفروض » .
السند :
في الأوّل : فيه سالم ، وهو مشترك (٣) ، وغالب بن هذيل غير مذكور فيما وقفت عليه من الرجال .
وفي الثاني : ليس فيه ارتياب ، إلّا أنّ رواية العلاء عن أحدهما محلّ تأمّل ؛ لأنّ العلاء لا يروي عن الباقر عليهالسلام ، كما ذكره شيخنا المحقق ميرزا
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٦٥ / ١٩٣ : الرِّجل .
(٢) في الاستبصار ١ : ٦٥ / ١٩٣ : الفروض .
(٣) هداية المحدثين : ٦٩ .