التغيّر .
الثاني : أنّ الخبر الثاني من الأوّلين معلل بأنّ النار أكلت ما فيه ، وهو شامل للمتغيّر من الماء وغيره .
الثالث : أنّ الخبر الثاني من الأولين ليس فيه دلالة علىٰ أنّه ماء بئر بوجه من الوجوه ، ولو فرض الحمل عليه من غير قرينة فالباب أوسع من ذلك ، فإنّ ما ذكرناه في ماء البئر من عدم النجاسة والتقريب من الإمام عليهالسلام (١) أولىٰ في توجيه الحديثين حينئذٍ .
الرابع : قوله ـ لأنّ ذلك أخفّ نجاسةً ـ إمّا أن تعود الإشارة إلىٰ البئر ، أو إلىٰ غير المتغيّر من البئر وغيره .
فإن عادت إلىٰ البئر يصير غير المتغير من البئر أخفّ نجاسةً من المتغيّر منه ، والخبران الأخيران ليسا بتقدير التغيّر خاصّين بالبئر .
وإن عادت إلىٰ الأعم لم يتم التعليل المطلوب إثباته ، كما هو واضح ، هذا .
وسيأتي من الشيخ في حكم البئر ما يقتضي القول بأنّ البئر لا تنجس ، وإنّما يجب النزح ، وإن احتمل القول بالنجاسة أيضاً ، والكلام هنا أيضاً لا يخلو من مخالفة لما سيأتي ، وستعلم الحال إذا انتهىٰ إلىٰ هناك المقال (٢) .
قوله :
باب الماء الذي تسخنه الشمس
أخبرني الشيخ ـ رحمهالله ـ عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن
__________________
(١) ص ٢٣٢ .
(٢) راجع ص ٢٥٤ .