والجراد والنملة وما أشبه ذلك تموت في البئر والزيت والسمن وشبهه ، قال : « كل ما ليس له دم فلا بأس (١) » .
وبهذا الإسناد عن محمّد بن أحمد بن يحيىٰ ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمّد عليهالسلام قال : « لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة » .
أخبرني الشيخ أبو عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « كل شيء يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس » .
السند :
أمّا الأوّل : فهو من الموثق كما تكرر القول فيه (٢) .
وأمّا الثاني : فأبو جعفر فيه هو أحمد بن محمّد بن عيسىٰ ، وحاله مشهور ، أمّا أبوه محمّد بن عيسىٰ فغير موثق ، وحفص بن غياث عامي علىٰ ما قاله الشيخ في الفهرست (٣) وكتاب الرجال (٤) ، والنجاشي لم يذكر كونه عامياً ولا مدحه (٥) .
وأمّا الثالث : فحال رجاله قد تكرر القول فيها بما يغني عن
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٢٦ / ٦٦ زيادة : به .
(٢) راجع ص ٦٤ و ٩٣ و ٩٥ .
(٣) الفهرست : ٦١ / ٢٣٢ .
(٤) رجال الطوسي : ١٧٥ / ١٧٦ .
(٥) رجال النجاشي : ١٣٤ / ٣٤٦ .