والاعتبار بعموم الجواب لا بخصوص السؤال ، ولعل المراد بقول الشيخ ـ مثل البازي والصقر ـ المثليّة في كونه غير مأكول .
وأمّا رواية إسحاق بن عمار : فهي مرسلة هنا ، وفي التهذيب في باب زيادات الطهارة (١) ، وقد سمعت فيما سبق الأخبار الدالة علىٰ سؤر السنّور والسباع ، بل ظاهر رواية أبي العباس أنّه لم يترك شيئاً إلّا سأل عنه (٢) .
وأنت خبير بأنّ كلام الشيخ هنا في تخصيص الفأرة : لأنّها لا يمكن التحرز عنها ؛ يمكن أن يقال مثله في السنّور .
أمّا السباع وغيرها المستفاد من الخبر المذكور سابقاً فالتخصيص إن وجد فيه فلا وجه لاقتصار الشيخ علىٰ ما ذكره ، وإن لم يخصص فالمعارضة موجودة ، وهذا الكتاب موضوع للجمع بين الأخبار ، وما ذكرناه من المهم في ذلك عند العامل بالجميع كالشيخ ، ومن لا يعمل إلّا بالصحيح فهو في راحة من مشقّة الجمع في المقام .
قوله :
باب ما ليس له نفس سائلة يقع في الماء فيموت فيه
أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيىٰ ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيىٰ ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن الخنفساء والذباب
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤١٩ / ١٣٢٣ ، الوسائل ١ : ٢٣٩ أبواب الأسآر ب ٩ ح ٢ .
(٢) راجع ص ١٦١ ـ ١٦٢ .