قوله :
أبواب حكم الآبار
باب البئر يقع فيها ما يغير أحد أوصاف الماء إما اللون أو الطعم أو الرائحة
أخبرني الشيخ أبو عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : « لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما يقع (١) في البئر ، إلّا أنّ ينتن ، فإنّ أنتن غسل (٢) الثوب ، واُعيدت الصلاة ، ونزحت البئر » .
وأخبرني الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمّد (٣) ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الفأرة تقع في البئر فيتوضّأ الرجل منها ويصلّي ( ولا يعلم ) (٤) أيُعيد الصلاة ويغسل ثوبه ؟ قال : « لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه » .
السند :
في الأوّل : ليس فيه ارتياب علىٰ ما قدمناه في أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد (٥) .
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٣٠ / ٨٠ وقع .
(٢) في « فض » زيادة : منه ، وفي « رض » : به .
(٣) في الاستبصار ١ : ٣١ / ٨١ زيادة : ( ابن قولويه ) .
(٤) ما بين القوسين ليس في « رض » وفي الاستبصار ١ : ٣١ / ٨١ : وهو لا يعلم .
(٥) في ص ٣٩ ـ ٤١ .