وصرح شيخنا ـ قدسسره ـ في المدارك بأنّ الاستعانة تتحقق بنحو إحضار الماء (١) .
وقد يتوجه عليه أنّ الأخبار المعتبرة وردت باستدعاء الماء وإن لم يكن هذا الخبر منها ، ولعلّ ما قلناه من بيان الجواز هو الجواب .
ثم ما تضمّنه الخبر من غسل الكفّين يدل علىٰ ما قاله المتأخّرون : من استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء (٢) ، والأخبار المعتبرة التي تقدمت إنّما دلّت علىٰ غَسل اليمنىٰ (٣) .
ولا يخفىٰ عدم صلاحية هذه الرواية إلّا بتقدير التساهل في أدلّة السنن .
وما قد يقال : إنّ هذه الرواية تدل علىٰ غَسل الكفّين أمّا أنّه قبل إدخالهما الإناء فلا . فدفعه أنّ الظاهر من قوله : ثم غمس كفه اليمنىٰ في التور ، أنّ غَسل الكفّين لم يكن إلّا بالإدخال في التور ، وإن كان باب الاحتمال واسعاً .
أمّا ما تضمّنه من الاستعانة باليد اليسرىٰ ففيه مخالفة للأخبار المعتبرة (٤) وما عليه الأصحاب (٥) .
ولا أدري الوجه في عدم تعرض الشيخ لذلك ، أمّا من لا يعمل بالخبر فهو في راحة من التوجيه ، ولعل المراد بالاستعانة باليسرىٰ وضع
__________________
(١) مدارك الأحكام ١ : ٢٥١ .
(٢) منهم العلّامة في المنتهىٰ ١ : ٤٨ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٤١ ، والاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ١ : ١١٧ .
(٣) راجع ص ٣٥٦ ـ ٣٥٧ .
(٤) الوسائل ١ : ٣٨٧ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٢ ـ ١٠ .
(٥) منهم المحقق في المعتبر ١ : ١٦٤ ، والكركي في جامع المقاصد ١ : ٢٢٩ ، وصاحب المدارك فيه ١ : ٢٤٥ .