اللغة :
الوَضوء بالفتح ما يتوضّأ به ، كالوقود لما يوقد به ، فقول السائل : أيدخلها في وضوئه ، المراد به ذلك .
قال :
باب وجوب الاستنجاء من الغائط والبول
أخبرني الشيخ ـ رحمهالله ـ عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، عن الرضا عليهالسلام قال : سمعته يقول في الاستنجاء : « يغسل ما ظهر علىٰ الشرج ولا يدخل فيه الأنملة » .
أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، وعن إبراهيم بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمّد عليهماالسلام ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام أنّ النبي صلىاللهعليهوآله قال لبعض نسائه : « مُري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن فإنّه مطهرة للحواشي ومُذهبة للبواسير » .
السند :
في الأوّل : واضح بعدما قدمناه (١) .
__________________
(١) في ص ١١٤ ـ ١١٦ .