وظن شيخنا ـ قدسسره ـ من تقييد أبي بصير بليث أنّ رواية ابن مسكان قرينة علىٰ ذلك دائماً ، وفيه : أنّ الوالد ـ قدسسره ـ حكىٰ أنّه رأى رواية ابن مسكان عن يحيىٰ بن القاسم ) (١) .
المتن :
ما ذكره الشيخ فيه من الاستحباب ، عليه الأصحاب (٢) ، بل قيل : إنّه مذهب علمائنا (٣) .
أمّا ما ذكره من أنّ الأخبار المتقدمة دالة علىٰ الاستحباب ، ففيه تأمّل . لأنّ الأخبار منها ما يدل علىٰ الغَسل ، ومنها ما يدل علىٰ أنّه لا بأس بغمسها في الماء ، ولا صراحة فيها في الوضوء ، وبتقدير حمل الخبرين الأولين علىٰ الوضوء ـ كما هو الظاهر منهما ـ لا دلالة لها علىٰ الاستحباب ، والخبر الآخر غير مقيد بالوضوء كما قدّمناه ، والخبر المبحوث عنه خاص بالوضوء ، لكن ما ذكرناه من اتفاق الأصحاب يسهل الخطب .
ثم إنّ ظاهر التعليل في الأخير يقتضي الاختصاص بالماء القليل ، والأخبار الواردة في الإناء ظاهرة في أنّه إذا كان الاغتراف منه ، واختصاصه بالقليل غير بعيد ، لأنّه الغالب ، وجديّ ـ قدسسره ـ جزم بالتعميم رعاية لجانب التعبّد (٤) . وفيه ما فيه .
نعم يمكن أن يقال : بعدم التزام كون الماء القليل في الإناء الصغير ، فليتأمّل .
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « رض » .
(٢) منهم المحقق في المعتبر ١ : ١٦٥ ، والعلّامة في المنتهىٰ ١ : ٤٨ ، ٤٩ ، والشهيد الثاني في الروضة البهية ١ : ٧٨ .
(٣) كما في المعتبر ١ : ١٦٥ .
(٤) روض الجنان : ٤١ .