في ثبوت الاحتمال ، إلّا إذا كان الحديث منقولاً بالمعنىٰ ، وفي البين كلام .
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الوالد ـ قدسسره ـ أراد تأييد الرواية لتصلح للاحتجاج ، بأنّ الأخبار الدالة علىٰ اشتراط الكرّية اقتضت كونها شرطاً لعدم انفعال الماء بالملاقاة ، فما لم يدل دليل شرعي علىٰ حصول الشرط يجب الحكم بالانفعال ، وقد انتفىٰ علىٰ الأقل من مضمون الرواية ، والأكثر المنقول عن ابن الجنيد : من اعتبار المائة شبر (١) ؛ لم يثبت ، فتعيّن هذا المقدار (٢) .
وقد تكلمت في ذلك في مواضع بما حاصله : أنّ العمدة عنده ـ قدسسره ـ في نجاسة القليل مفهوم الشرط في الخبر الدال علىٰ أنّ الماء إذا كان قدر كرٍّ لم ينجّسه شيء ، وحينئذ يقال عليه : ـ كما ذكره ـ من أنّ الحكم بالتنجيس موقوف علىٰ انتفاء الكرّيّة ، وفيما دون القدر المدلول عليه في الخبر المبحوث عنه لم يعلم الشرط ، فكيف يحكم بالتنجيس ؟ .
اللّهم إلّا أن يقال : بالفرق بين شرط التنجيس وشرط الطهارة ، ففي الأول الشرط عدم العلم بالكرّيّة ، وشرط الطهارة العلم بالكرّيّة ، وفي المقام بحث طويل ليس هذا محلّه .
ولا يخفىٰ عليك أنّ الأخبار السابقة ـ المتضمنة لأنّ الكرّ نحو الحبّ وأكثر من راوية ـ مؤيدة لقول القميّين ، وأمّا قول ابن الجنيد فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله .
قوله ـ رحمهالله ـ :
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيىٰ ، عن يعقوب بن يزيد ،
__________________
(١) نقله عنه في المختلف ١ : ٢١ .
(٢) معالم الدين : ٩ ، ١٠ .