فإنّه ينجس ، ولا يجوز استعماله علىٰ حال ، ويكون الفرض التيمم ؛ أو يكون المراد أكثر من الكرّ فإنّه لا يحمل نجاسة ، ولا يختص حال الاضطرار ، والوجه في هذه الرواية الكراهية ؛ لأنّ مع وجود المياه المتيقّن طهارتها لا ينبغي استعمال هذه المياه ، وإنّما تستعمل عند فقد الماء علىٰ كل حال .
السند :
قد تقدّم الطريق إلىٰ الحسين بن سعيد (١) ، والإضمار قد قدّمنا الوجه في عدم قدحه بالصحة (٢) .
وما اشتهر بين المتأخّرين ـ من أنّ المكاتبة لا يخلو من شيء (٣) ـ محلّ كلام .
أمّا ما يتوهم ـ من أنّ المكتوب معه غير معلوم ـ فدفعه أنّ ظاهر الجواب بقوله : فكتب ، الجزم من محمد بن إسماعيل بذلك .
وما قد يقال ؛ إنّ الجزم ربّما يكون بسبب اعتماده علىٰ الرسول ولا يجدي نفعاً لغيره ؛ ففيه : أنّ الظاهر الجزم بكون الكتابة من الإمام عليهالسلام فهي كسماع لفظه عليهالسلام ، وقد يختلج شك في المقام ، إلّا أنّ أمره سهل .
المتن :
لا يخلو من إجمال ، فإنّ ضمير « يستنجي فيه » يحتمل أن يعود إلىٰ
__________________
(١) راجع ص ٧٠ .
(٢) راجع ص ٧٣ .
(٣) انظر المعتبر ١ : ٥٦ ، والذكرىٰ ١ : ٨٨ .