أنّه لا يجزئ من البول إلّا الماء (١) .
وأمّا ثانياً : فلأنّ الاستدلال علىٰ الاكتفاء بالأحجار للضرورة إن كان بهذا الخبر ففيه احتمال أن يراد بنفي البأس عدم نقض الوضوء لا الطهارة للماء الخارج .
وأمّا ثالثاً : فقوله في الوجه الثاني : إنّ المذي طاهر . مسلّم لكن احتمال النجاسة لعدم طهارة المحل ، ولو سلّم طهارة المحل بالأحجار تمّ الأوّل ، فلا وجه لعدم استباحة الصلاة .
وقد روىٰ الشيخ في الصحيح عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه ، قال : « يغسل ذكره وفخذيه » (٢) .
وهذا الخبر ربما يظنّ أنّه مناف لما قاله الشيخ ـ رحمهالله ـ هنا غير أنّ احتمال أن يقال : العلّة في غسل الفخِذ المسح بحجر واحد ، فلا يدلّ علىٰ حكم المسح بالأحجار ، له وجه .
وقد ذكر المحقق في المعتبر والعلّامة في المنتهىٰ (٣) : أنّه إذا لم يجد الماء لغَسل مخرج البول أو تعذر استعماله لمانع كالجرح أجزأه مسحه بما يزيل عين النجاسة كالحجر والخرق والكرسف وشبهه ، لأنّه يجب إزالة النجاسة وأثرها ، وإذا تعذرت إزالة النجاسة بقيت إزالة العين .
وهذا الكلام محل نظر ، لكنه لا يدل علىٰ الطهارة بالحجر ونحوه لمحل البول ، بل العلّامة صرّح في المنتهىٰ بأنّه لو وجد الماء بعد ذلك
__________________
(١) في ص ٣٨٩ .
(٢) التهذيب ١ : ٤٢١ / ١٣٣٣ ، الوسائل ٣ : ٤٤١ أبواب النجاسات ب ٢٦ ح ١ .
(٣) المعتبر ١ : ١٢٦ ، المنتهىٰ ١ : ٤٣ .