فقد اُجيب عن الآية الاُولىٰ : بجواز اختصاصه بالنبيّ صلىاللهعليهوآله .
قيل : وبتقدير التعميم يخص بالاعتقاديات . وسياق الآية يأباه .
وعن الآية الثانية : بالتخصيص بالاعتقاديات . والتكلّف فيه غير خفيّ .
أمّا الآيات الدالة علىٰ النهي عن اتّباع الظنّ ؛ فالجواب المذكور في كلام جماعة من الأصحاب ، وتبعهم الوالد ـ قدسسره ـ في ذلك : أنّ المراد بها في الاعتقاديات (١) .
وفي نظري القاصر أنّ بعضها بعيد عن ذلك .
وزاد الوالد ـ قدسسره ـ : أنّ العام والمطلق منها يخص أو يقيّد بالدليل .
قال ـ قدسسره ـ : وآية النهي عن اتّباع الظنّ محتملة لإرادة ما يُنافي عمومها (٢) .
وأراد ـ قدسسره ـ أنّ الآية ظاهرها ظنّي فلا يفيد العموم ؛ للزوم التناقض في مدلولها .
وقد ذكرت في حواشي الاُصول إمكان إرادة الظنّ فيما عدا مدلول الآية ، ضرورة إبقاء العمل بها ، إذ لولاه لانتفىٰ (٣) .
والتخصيص بالاعتقاديات ليس أولىٰ من تخصيصها بظنّ غيرها ، بل ولا يساويه ؛ لأنّ بعضها لا قرينة فيه علىٰ الاعتقاديات لتصرف جميعها إليه ، نعم بعضها يمكن فيه ذلك ، وتمام تحقيق المقام في حاشية التهذيب .
الثامنة : قال الشيخ ـ رحمهالله ـ : وإن كان هناك ما يعارضه ، فينبغي أن
__________________
(١) معالم الاُصول : ١٩٥ .
(٢) معالم الاُصول : ١٩٥ .
(٣) في « رض » : لا يبقىٰ ، وفي « فض » : لا ينفىٰ .