العهد من الأئمّة عليهمالسلام ، وكانت القرائن العاضدة لها متيسرة (١) (٢) ـ ففيه نوع بحث ذكرناه في محله .
والحاصل : أنّ توجيهه لا يتمّ بعد نقل الإجماع في الاستبصار (٣) ، وما قدّمناه هو غاية ما يمكن من التوجيه .
نعم لا يخفىٰ أنّه يبقىٰ التعارض بين نقل السيّد : أنّ نفي العمل بخبر الواحد ضروري ، ونقل الشيخ الإجماع علىٰ العمل به مع عدم المعارض علىٰ تقدير العمل به الآن ؛ فإنّ مرجع ما قدمناه من التوجيه إلىٰ أنّ السيد يدّعي الضرورة في خبر الواحد الذي يفيد الظنّ ، والشيخ قد حمل كلامه علىٰ أنّ الإجماع يخرجه عن حكم المظنون .
لكن في هذا الزمان لا تخرج دعوىٰ الإجماع من الشيخ عن كونها خبراً واحداً يفيد الظنّ ، ودعوىٰ السيد الضرورة كذلك ، لكن الترجيح للسيد علىٰ الشيخ ممكن ؛ لما يعلم من اضطراب الشيخ في نقل الإجماع ، حيث يخالف نفسه فيما يدّعي فيه الإجماع ، وإذا ترجح السيد كان خبره بعدم العمل بالخبر المظنون ممّا يعمل به للرجحان ، فيشكل الحال حينئذ .
أمّا الاستدلال علىٰ المنع بما ذكر في الاُصول (٤) ، من قوله تعالىٰ : ( وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) (٥) ( وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّـهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ) (٦) .
__________________
(١) في « رض » : منتشرة .
(٢) معالم الاُصول : ١٩٧ .
(٣) الاستبصار ١ : ٤ .
(٤) كما في عدة الاُصول ١ : ١٠٥ ، ومعالم الاُصول : ١٩٣ ـ ١٩٤ .
(٥) سورة الإسراء : ٣٦ .
(٦) سورة البقرة : ١٦٩ .