فيه الاحتمال المذكور ، ويكون حكاية وضوئه عليهالسلام أحد أفراد الوضوء ، لا الفرد الكامل .
قلت : هذا لا يتم ، كما يقتضيه السياق ، وصرّح به العلّامة (١) أيضاً (٢) ، والأخبار يأباه إذا تأمّلها الإنسان بعين الاعتبار ، وقول الشيخ أخيراً : إنّه لا يجوز أن يكون الفريضة مرّتين والنبي صلىاللهعليهوآله يفعل مرّة مرّة ؛ ينادي بخلافه .
فإن قلت : قول الشيخ بعد هذا : مع إجماع المسلمين علىٰ أنّه مشارك لنا في الوضوء وكيفيته . ما المراد به ؟ والحال أنّ الكلام في تحقيق وضوئه عليهالسلام بأيّ وجه فكيف يقال : الإجماع واقع علىٰ مشاركته لنا ؟
قلت : مقصود الشيخ أنّ كون المرّتين فرضاً يقتضي أنّ الفرض علينا المرّتان ، والإجماع علىٰ أنّه حكمه حكمنا يفيد أنّ المرّتين فرض عليه ، والحال أنّ وضوءه كان مرّة مرّة ، فلا يجوز أن يكون المرّتان هي الفريضة في الأخبار .
وإذا تمّ هذا لا يمكن أن يحمل الأخبار الواردة في أنّ الوضوء مثنىٰ مثنىٰ علىٰ الفرض ، وعلىٰ ما احتملناه من كون المرّة أحد الأفراد لا يتمّ في حق النبي صلىاللهعليهوآله ، لأنّ ترك الأفضل علىٰ المداومة غير جائز .
الثالث : ما ذكره الصدوق في الفقيه : أنّ الأخبار التي رويت في أنّ الوضوء مرّتين مرّتين ، فأحدها بإسناد منقطع يرويه أبو جعفر الأحول ، عمّن رواه (٣) ـ إلىٰ أن قال ـ : وفي ذلك حديث آخر باسناد منقطع رواه
__________________
(١) في « فض » : العلماء .
(٢) المختلف ١ : ١١٦ .
(٣) الفقيه ١ : ٢٥ / ٧٧ ، الوسائل ١ : ٤٣٩ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ١٥ .