في مرتبة سعد ، وهذا الاحتمال لا يفيد الجزم الذي يعوّل عليه .
واحتمال ابن فضال بعيد ؛ لأنّ الراوي عنه أحمد بن محمّد بن عيسىٰ في الرجال (١) ، وكذلك الوشاء الراوي عنه من ذكر ، وعلىٰ كل حال ـ بعد وجود أحمد بن هلال الذي ذمّه الشيخ (٢) ـ رحمهالله ـ غاية الذم ـ لا ثمرة في تحقيق الحسن بن علي .
والحسن بن محبوب وابن سنان حالهما غنيّة عن البيان .
المتن :
ظاهره جواز الوضوء بالماء المستعمل ، سواء كان مستعملاً في الكبرىٰ أو الصغرىٰ .
وقوله عليهالسلام في آخر الحديث : « فأمّا الذي يتوضّأ به الرجل » إلىٰ آخره ، الظاهر أنّ المراد به غسل الوجه واليدين ، لا الوضوء الشرعي ، واحتمال إرادة الوضوء الشرعي لا يضر بالحال ، إلّا من جهة التخصيص بوضوء غير الغاسل وجهه ويده ، ومقتضىٰ الأوّل جواز الاستعمال مطلقاً ، إلّا أنّ الإجماع قد ادّعي في المنتهىٰ (٣) والمعتبر (٤) ، علىٰ أنّ المستعمل في رفع الأصغر طاهر مطهِّر ، من غير فرق بين الذي رفع به الحدث وغيره ، مؤيّداً بأنّ الاستعمال لا يخرج الماء عن الإطلاق .
وهذا الذي ذكرناه في الخبر علىٰ تقدير العمل به ، وعلىٰ هذا التقدير
__________________
(١) رجال النجاشي : ٣٤ / ٧٢ والفهرست : ٤٨ .
(٢) الفهرست : ٣٦ / ٩٧ .
(٣) المنتهىٰ ١ : ٢٢ .
(٤) المعتبر ١ : ٨٥ .