طرفه ، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنّه من الحبائل » (١) .
السند :
في الأوّل واضح ، وفي الثاني فيه العدّة وهي مجهولة ، وفي الكافي رواه بالطريق فيكون حسناً (٢) .
المتن :
ظاهر الأوّل الاكتفاء بالنتر ثلاثاً ، والإجمال واقع في الثلاثة ، إذ يحتمل أن يكون المرّتان منها من المقعدة إلىٰ أصل القضيب والواحدة بعد ذلك ، ويحتمل العكس ، وقد يمكن ترجيح الأوّل بأنّ إخراج المتخلّف إلىٰ أصل القضيب مطلوب فيه التعدد بخلاف بعده ، وفيه : أنّ العكس له نوع وجهٍ أيضاً .
ثم الحديث الثاني في ظاهره مخالفة للأوّل من حيث الاكتفاء بالثلاثة في الأوّل وزيادة النتر في الثاني .
وفي الكافي : « أصل ذكره إلىٰ طرفه » ولا يخلو أيضاً من إجمال ، ولعلّ رواية الشيخ مبنية علىٰ إرادة الطرف بنوع تقريب .
ويمكن أن يجمع بين الخبرين المبحوث عنهما بحمل المطلق علىٰ المقيد أو التخيير ، نظراً إلىٰ ما ذكره شيخنا ـ قدسسره ـ من أنّهما واردان في مقام البيان المنافي للإجمال (٣) ، وإنّ كان فيه نوع تأمّل ، إلّا أنّه قابل للتسديد .
__________________
(١) الحبائل : عروق ظهر الانسان ، وحبال الذكر عروقه ـ مجمع البحرين ٥٠ : ٣٤٧ ـ ٣٤٨ ( حبل ) .
(٢) الكافي ٣ : ١٩ / ١ ، الوسائل ١ : ٢٢٥ أبواب احكام الخلوة ب ١١ ح ٢ .
(٣) مدارك الأحكام ١ : ٣٠١ .