بعض كل رأس وغسل كل وجه ، فيرتفع الارتياب ، ويتحقق غموض مقصد زرارة في السؤال ، ويتضح أنّ الاستدلال بالخبر علىٰ كون الباء للتبعيض بمجردها غير كاف في المطلوب .
ثم ما تضمنه الخبر من قوله : « ثمّ فصّل بين الكلامين » قيل : إنّه يراد به : غاير به بينهما (١) .
وما تضمنه من حكم التيمّم سيأتي إن شاء الله تعالىٰ القول فيه في محله (٢) ، إذ فيه دلالة علىٰ أنّ الصعيد التراب ، ولم أَرَ من ذكره في الاستدلال لذلك ، ولا يخفىٰ أنّ دلالة الخبر علىٰ التبعيض في الرأس لا يخرج عن الإطلاق ، وحينئذٍ لا مانع من تقييده بما دل علىٰ مقدار الثلاث أصابع ، وقد أشرنا إلىٰ ذلك سابقاً ، والله تعالىٰ أعلم بحقائق الاُمور .
قال :
باب الاُذنين هل يجب مسحهما مع الرأس أم لا ؟
أخبرني الشيخ ـ رحمهالله ـ عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيىٰ ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام أنّ اُناساً يقولون إنّ (٣) الاُذنين من الوجه وظهرهما من الرأس ، فقال : « ليس عليهما غَسل ولا مسح » .
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن يونس ، عن علي بن رئاب ،
__________________
(١) قال به في الحبل المتين : ١٦ .
(٢) يأتي في ج ٣ : ١٣ .
(٣) في الاستبصار ١ : ٦٣ / ١٨٧ زيادة : بطن .