ولوغ الكلاب كافٍ في الجواب . وفيه ما فيه .
ثم ما تضمنه الحديث من اغتسال الجنب ، لعلّ المراد به مع عدم خلوّ البدن من النجاسة كما هو الغالب ، ولو اُريد الأعمّ من خلوّه وعدمه ليصير الماء مستعملاً أُشكل : بأنّ الجواب لا يوافقه إلّا بأن يراد بالنجاسة ما يتناول المستعمل ، وإثبات الحكم في المستعمل مشكل ـ كما سيأتي بيانه (١) ـ ودلالة الرواية أشدّ إشكالاً ، والكلام السابق في التقرير يأتي هنا بنوع من التقريب .
قوله (٢) ـ رحمهالله ـ :
وأخبرني الشيخ ـ رحمهالله ـ عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ، عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسىٰ ، جميعاً عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « إذا كان الماءُ قدرَ كُرٍّ لم ينجّسه شيء » .
السند :
لا يخفىٰ أنّه يشتمل علىٰ طريقين يرويهما محمد بن يعقوب :
أحدهما : عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان .
وثانيهما : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسىٰ .
__________________
(١) يأتي في ص : ٢١٦ ـ ٢١٧ .
(٢) لم يتعرض ـ رحمهالله ـ لبيان الحديث الثاني ، ولعلّه لاتحاده مع الأوّل والثالث في المتن وتضمّنهما لسنده .