فالحكم ما تقدم ، والرواية في التهذيب (١) كما هنا .
والحكم بن عتيبة المذكور عاميّ ، وعتيبة بالعين المهملة المضمومة والتاء الفوقانية والياء المثناة من تحت والباء الموحدة .
قال :
وأخبرني الشيخ ـ رحمهالله ـ عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد ابن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسىٰ عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتىٰ يتوضّأ وضوء الصلاة ، فقال : « يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه » .
سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن العباس بن معروف ، عن علي ابن مهزيار ، عن محمّد بن يحيىٰ الخزاز ، عن عمرو بن أبي نصر قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يبول فينسىٰ أن يغسل ذكره ويتوضّأ ، قال : « يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه » .
السند :
في الأوّل : قد تقدم ، وذكرنا أنّ محمّد بن أبي حمزة هو ابن الثمالي علىٰ الظاهر (٢) .
وأمّا الثاني : ففيه محمّد بن يحيىٰ الخزاز ولم يتقدم له ذكر وهو ثقة .
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٨ / ١٣٧ ، الوسائل ١ : ٢٩٤ أبواب نواقض الوضوء ب ١٨ ح ٤ .
(٢) في ص ١٤٦ .