إمّا صريحاً أو دليلاً أو فحوىً أو عموماً .
وهذا الكلام منه ؛ من جهة ذكر الصريح قسيم الدليل ، والفحوىٰ قسيم العموم ؛ لا نعلم وجهه (١) .
أمّا من جهة ذكر السنّة المقطوع بها ثم ذكر الفحوىٰ والعموم ، فقد يتوجه عليه في نظري القاصر : أنّ السنّة المقطوع بها إنما يتحقق القطع في لفظها أو معنىٰ اللفظ ، أمّا الفحوىٰ فدخولها في القطع محل خفاء ، بل ربما يظنّ أنه عَسِر التحقق ، وأمّا العموم فتحقق لفظه بالقطع ممكن ، أمّا تحقق معناه بالقطع فله نوع وجه ، وإن كان نادراً ، من حيث وإنّ التنصيص علىٰ العموم وإنّه غير مخصوص ليكون عمومه (٢) قطعيّاً لم نره الآن ، وإن كان لا يضر بالحال .
وبهذا قد يتوجه علىٰ الشيخ إشكال ، ويتضح جوابه بما أسلفناه من جهة إرادة الظنّ الراجح ، فتأمّل .
السادسة : قال الشيخ : ومنها : أن يكون مطابقا لما أجمعت عليه الفرقة المحقّة ، فإنّ جميع هذه القرائن تُخرج الخبر من حيّز الإجمال (٣) ، وتدخله في باب المعلوم وتوجب العمل به .
وكأنّ مراده بوجوب العمل ثبوت العمل ، فإنّ الوجوب غير ظاهر ، وإن أوهم بعض أدلّة أهل الاُصول وجوب العمل ؛ إلّا أنّا قد تكلّمنا في ذلك في محله ، وأظنّ الأمر لا يحتاج إلىٰ زيادة البيان .
ثم (٤) ينبغي أن يعلم أن المحقق في المعتبر ذكر من جملة القرائن غير
__________________
(١) في « رض » : إلّا لما سبق نقله من تقسيم الشهيد في الذكرىٰ ، راجع ص ١٣ .
(٢) في « رض » : العموم .
(٣) في الاستبصار ١ : ٤ : الآحاد .
(٤) في « فض » و« رض » : نعم .