أمّا الوزغ فقد تقدم الخبر الدال علىٰ أنّه لا يُنتفع بما يقع فيه ، وحمل الشيخ له علىٰ الكراهة (١) .
وفي المعتبر : ما يتولّد في النجاسات كدود الحش وصراصره ففي نجاسته تردّد ، ووجه النجاسة أنّها كائنة عن النجاسة ، فتبقىٰ عليها ، ووجه الطهارة الأحاديث الدالة علىٰ طهارة ما مات فيه حيوان لا نفس له من غير تفصيل ؛ وترك التفصيل دليل إرادة الإطلاق ؛ ولأنّ تولّده في النجاسة معلوم ، أمّا منها فغير معلوم ، فلا يحكم بنجاسته ، وإن لاقىٰ النجاسة إذا خلا من عينها (٢) . انتهىٰ .
ولقائل أن يقول : إنّ ظاهر الكلام ينافي ما قرّروه من أنّ استحالة الصورة النوعية من المطهّرات ؛ فإنّ الاستحالة في ما نحن فيه أظهر الأفراد ، إلّا أنّ الذي صرّح به المحقق في المعتبر ـ علىٰ ما نقله عنه أبي (٣) ـ عدم طهارة الخنزير وشبهه إذا وقع في المملحة وصار ملحاً ، وكذلك العذرة إذا وقعت في البئر واستحالت حمأة (٤) .
وخصوص هذه المذكورات لا وجه له ، وحينئذٍ لا يتوجه علىٰ المحقق شيء .
نعم ذهب جماعة كالمحقق الشيخ فخر الدين (٥) ، والشهيد (٦) ، وجدّي (٧) ـ قدّس سرهم ـ إلىٰ أنّ الاستحالة مطهّرة ؛ واختار ذلك والدي ـ قدسسره ـ
__________________
(١) راجع ص ١٩٢ .
(٢) المعتبر ١ : ١٠٢ .
(٣) معالم الفقه : ٤٠٧ ، وهو في المعتبر ١ : ٤٥١ .
(٤) الحمأة : طين أسود ، المصباح المنير : ١٥٣ .
(٥) إيضاح الفوائد ١ : ٣١ .
(٦) الذكرىٰ ١ : ١٣٠ ، والدروس ١ : ١٢٥ .
(٧) انظر الروضة ١ : ٦٧ وروض الجنان : ١٧٠ .